السيد علي نقي الحيدري
155
أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد
تخصيص العام بمفهومي الموافقة والمخالفة تخصيص العام بمفهوم الموافقة نقل الاتفاق على تخصيص العام بمفهوم الموافقة وهو ما كان الحكم فيه بالأولوية نحو لا تكرم الفساق وأكرم خدام المعلم الفاسق فإكرام نفس المعلم أولى والظاهر أن هذا لا إشكال فيه لقوة دلالة اللفظ على مفهوم الموافقة بمعونة العقل الحاكم بالأولوية والقطع باتحاد مناط الحكم بين خدام المعلم وبين نفس المعلم فهو إذن دليل شرعي خاص عارض عاما فيقدم عليه لأنه جمع بين الدليلين بجمع عرفي مشهور . أما إذا كان بين العام والمفهوم عموم وخصوص من وجه نحو لا تكرم الفساق وأكرم خدام العلماء ففيه خلاف والأظهر أنه كسائر الأدلة اللفظية فإذا أجرينا في العام والخاص من وجه في مورد اجتماعهما الأصول العملية فهنا كذلك . تخصيص العام بمفهوم المخالفة وأما تخصيص العام بمفهوم المخالفة وهو مثل مفهوم الشرط إذا قلنا بحجيته نحو أعن الفقراء وأعن الفقراء إن كانوا مؤمنين فخلاف وأقوال نقل أن المشهور القول بتخصيصه به لأنه دليل خاص شرعي لفظي بمعونة